العلامة الحلي
102
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
فالأقرب أن عليه عند كمال حول الأولى شاة ، وعند كمال حول الثانية شاة أخرى ، وهكذا . ولو ملك أربعين شاة في المحرم ، ومائة في صفر ، ومائة في ربيع فعليه عند تمام حول الأولى شاة ، وكذا عند تمام حول الثانية والثالثة ؟ لأنا نجعل ملكه في الإيجاب كملكه لذلك في حال واحدة فصار كأنه ملك مائتين وأربعين فتجب ثلاث شياه عند تمام حول كل مال شاة . وقال بعض الجمهور : يجب عليه في الشهر الثاني حصة من فرض الثالث معا وهي شاة وثلاثة أسباع شاة ، لأنه لو ملك المالين دفعة كان عليه فيهما شاتان حصة المائة منهما خمسة أسباعهما وهو شاة وثلاثة أسباع شاة ، وعليه في الثالث شاة وربع ، لأنه لو ملك الجميع دفعة - وهو مائتان وأربعون - كان عليه ثلاث شياه حصة الثالث ربعهن وسدسهن وهو شاة وربع ( 1 ) . د - لو ملك عشرين من الإبل في المحرم وستا في صفر فعليه في العشرين عند تمام حولها أربع شياه ، وفي الست عند تمام حولها ستة أجزاء من ستة وعشرين جزءا من بنت مخاض . ولو ملك في المحرم ستا وعشرين ، وفي صفر خمسا فعليه في الأول عند تمام حوله بنت مخاض ، ولا شئ عليه في الخمس الزائدة . وقال بعض الجمهور ، عليه فيها شاة ، لأنه نصاب كامل وجبت الزكاة فيه بنفسه ( 2 ) . وهو ممنوع . وقال آخرون : عليه سدس بنت مخاض ( 3 ) . بناء على أن بنت المخاض تجب في خمس وعشرين . وعلى الخلطة ، فإن ملك مع ذلك في ربيع ستا أخرى فعليه في الأول
--> ( 1 ) المغني 2 : 484 ، الشرح الكبير 2 : 540 . ( 2 ) المغني 2 : 484 ، الشرح الكبير 2 : 541 . ( 3 ) المغني 2 : 484 ، الشرح الكبير 2 : 541 .